الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
157
تحرير المجلة
عضوا وأخذ مال أو هتك عرض أو حبس ونحو ذلك ، ومما يوجب الغم والألم هنا ذكر الغم والألم الذي لا ربط لهما بالمقام أصلا فتدبره عافاك اللَّه فالملجئ يسلب الإرادة والرضى وغير الملجئ يسلب الرضى وطيب النفس دون الإرادة ولكن الظاهر تساويهما في أغلب الاحكام وقد يختلف نادرا ففي مثل الصوم لو أوجر في حلقه لا قضاء عليه ولا كفارة ولكن لو أكره بالإكراه الغير الملجئ كان عليه القضاء دون الكفارة اما في مثل الطلاق والبيع وسائر المعاملات فالظاهر عدم الصحة بالإكراه مطلقا ، هكذا ينبغي تحقيق البحث ومثل هذا في الضعف والخور والوهن والخلل . مادة « 950 » الشفعة : هي تملك الملك المشتري بمقدار الثمن الذي اشتراه به المشتري . ولا حاجة لهذا التعقيب فان أصح تعريف للشفعة ان يقال إنها حق أخذ الشقص المبيع من المشتري بالثمن من الذي اشتراه به والفرق بين التعريفين مثل الصبح واضح - فان التملك اثر ذلك الحق لا نفسه والشريك له حق الشفعة وان لم يتملك فتدبره ، ثم إن درج الشفعة في مدرج الحجر والإكراه موضع لسؤال المناسبة لوضوح التباين بينهما وبينهما فإن الشفعة حق والحجر والإكراه منع من التصرف في الحقوق ولعل المناسبة هي ان الشفيع يأخذ الشقص من المشتري كرها رضي أم أبي فناسب بهذا باب الإكراه والحجر والا فالشفعة حقيقة من شراشر البيع وشؤونه ولذا لا تجري في غير البيع من عقود المعاوضات وغيرها كالصلح